أخبارتونس

القانون الانتخابي الجديد: الممنوعون من الإنتخاب ومن الترشّح ..

 

شدّد المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، على أنّه لا يرسّم بسجلّ النّاخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، إضافة إلى الأشخاص المحجور عليهم والعسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

أما الفصل 19 من هذا المرسوم، فقد نصّ على أنّ الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ:

ـ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي.

ـ بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه.

ـ نقي السوابق العدلية.

ـ غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

ـ مقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.

بينما جاء في الفصل 20 لهذا المرسوم، أنّه لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:

ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين.

ـ القضاة.

ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية.

ـ الولاّة.

ـ المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ـ الأئمة.

ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم. 

كما لا يجوز الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى