ألقت الجهات الأمنية في ولاية نابل القبض على 5 أنفار، بينهم فتيات، اثر مداهمة وكر معد للبغاء السرّي.
يذكر أنّ المشرّع يجرّم البغاء السرّي، وقد نصّ الفصل231 من المجلة الجزائية على أن النساء “اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارًا إلى مائتي دينار”. ويضيف الفصل “يُعتبر مشاركًا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيًا”.
كما يعاقب الفصل 232 من نفس المجلة الوسيط في الخناء بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبالخطية من 100 إلى 500 دينارًا. والوسيط هو من تنطبق عليه إحدى هذه الصور الخمسة:
- أولًا: يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،
- ثانيًا: يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة،
- ثالثًا: يعيش قصدًا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،
- رابعًا: يستخدم شخصًا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،
- خامسًا: يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.