أخبارتونس

رغم صدور أحكام بإلغائه..الداخلية تواصل اعتماد الـ “S17”..!!؟

تواصل وزارة الداخلية الاعتماد على الإجراء الحدودي S17 رغم تعدّد قرارات المحكمة الإدارية التي تنص على عدم قانونية هذا الأجراء الأمني بالاستناد على أن التشريع الوطني لم يتضمن أيّ إجراء قانوني يسمّى (S17)، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي.

وتضمن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية تحت عدد 155750 بتاريخ 3 ماي 2019 والذي نشرته وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة  السبت 6 جوان 2020  بأن ”وزير الداخلية  قد استحدث إجراء جديدا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون”.

ويفيد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لموزاييك أن هذا الحكم يمثل عينة من جملة أحكام صدرت عن المحكمة الإدارية منذ زمن وتتعلق بموضوع ‘الشفرة الأمنية S17 ‘ المستعمل للحد من حرية تنقل بعض المواطنين في إطار منظومة أمنية.

وينص مضمون الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية على مبادئ وضمانات تم تكريسها تتعلق أساسا بسندين لإلغاء هذا الإجراء غير القانوني .

السند الأول أن هذا الاجراء ينال من الحقوق والحريات بالأساس إذ ينال من حرية التنقل داخليا وعبر الحدود خصوصا وان الدستور التونسي ينص على أن تقييد هذه الحرية يجب أن يكون في إطار قانوني وهو ما لا نجده في القانون التونسي .ويشدد الناطق باسم المحكمة الإدارية  على ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني في مرتبة نص يصدره البرلمان.

وتستند وزارة الداخلية في اعتمداها على الإجراء الحدودي S17  على الأمر المتعلق بقانون الطوارئ  والأمر المنظم لمشمولات وزارة الوزارة وهي أوامر تبقى في مرتبة قرارات إدارية لا تمثل سندا شرعيا في استعمال مثل هذا الإجراء الاستثنائي في مواجهة بعض الحقوق والحريات الأساسية.

أما العنصر الثاني الذي تستند عليه المحكمة الإدارية فيتمثل في ضرورة _حتى وإن كان اجراء S17  يهدف إلى حماية الأمن العام_ توفير وزارة الداخلية للقاضي الإداري المؤيدات والحجج اللازمة التي تثبت أن الشخص المستهدف بهذا القرار يمثل فعلا تهديدا للأمن العام ويندرج ذلك في ما يمسى بسلطة ضبط إداري.

ويفيد عماد الغباري في هذا السياق بأن الإدارة في بعض الحالات، بإمكانها اثبات أن الشخص المشمول بالشفرة الأمنية S17   محل شبهة إرهابية جدية وبالتالي يقر القاضي الاداري بعد التأكد من المؤيدات بجواز الاعتماد على هذا الإجراء الاستثنائي حماية للأمن العام في إطار هذه المنظومة الأمنية.

وكشف عماد الغابري أن جل القضايا أقرّت على اثرها المحكمة الإدارية  بعدم شرعية الاعتماد على الإجراء الحدودي S17  ، لم تدلي وزارة الداخلية ،رغم طلب المحكمة، بالحجج التي تقنع القاضي الإداري بأن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن العام .

وشدد الناطق باسم المحكمة الإدارية على أن الإجراء الحدودي S17  يبقى  مبدئيا غير قانوني ،طالما لم يصدر نص تشريعي ينظم هذا الإجراء طبق الدستور وطبق المواثيق الدولية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى