أخبارتونس

مشروع قانون منع المناولة: تشديد على ترسيم العمال مع خطايا مالية وأحكام سجنيّة للمخالفين

نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.

الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.

ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود.

وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.

وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة دون انقطاع يتجاوز سنة.

علما وأن مشروع القانون ستتم إحالته اليوم الجمعة 14 مارس 2025، على مجلس نواب الشعب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى