راجعت وزارة النّقل عددا من معاليم الصّلح المفروضة، منذ سنة 2011، عند ارتكاب مخالفات تتعلّق بالنّقل البرّي نحو التّخفيض على غرار الحطّ من مقدار الصّلح عند استغلال عربة لا تكون على متنها وثائق نافذة الصلوحية من 100 دينار الى 70 دينارا.
وصدر بالرّائد الرسمي عدد 82 لسنة 2019 قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 أوت 2011 المتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الصلح المنصوص عليه بالفصل 47 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
وضبط القرار مقادير الصّلح التّي تضمنت 14 حالة تبدأ من استغلال عربة لا تتوفر على متنها الوثائق اللازمة وصولا الى القيام بالتصريح بتعاطي نشاط دون توفر الشروط مرورا بارتكاب مخالفة حمل اشخاص فوق العدد المحدد.ويضبط الجدول التعريفي الملحق بهذا القرار مقدار الصلح في الجنح المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري .
ويشترط القانون عدد 33 لسنة 2004 ، المتعلق بالنقل البري، ان تتوفر على متن العربة وثائق نافذة الصلوحية خاصة باستغلال العربة وعند الاقتضاء الخاصة بعملية النقل أو الكراء.
وخفضت الوزارة، كذلك، مقدار الصلح عند ارتكاب مخالفة استغلال عربة وثائقها كاملة او احداها غير صالحة من 150 دينارا الى 70 دينارا واستغلال عربة لا تحمل العلامات التمييزية من 100 دينار الى 70 دينارا وعدم احترام تعريفة النقل العمومي للاشخاص من 150 دينار ا الى 70 دينارا.
ويفرض القانون على العربات غير المسجلة بالبلاد التونسية التي تجول بالتراب الوطني والتي يفوق وزنها 3 أطنان ونصف أو يتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق، توفر ترخيص متبادل في اطار اتفاقية ثنائية او مؤقتة وبوثائق استغلال العربات.
ويسمح قانون النقل البري في تونس بقيادة العربات المستخدمة في النقل العمومي للاشخاص والنقل السياحي فقط للمتحصلين على بطاقة مهنية الى جانب عدم الحكم عليه بالسجن باكثر من 3 اشهر دون تنفيذ او باكثر من 6 اشهر مع الإسعاف بتاجيل التنفيذ.وأبقت الوزارة، في المقابل، على مقادير عدد المخالفات دون تغيير على غرار تلك المتعلقة باستخدام سيارة غير مسجلة بالبلاد التونسية او تعاطي نشاط النقل دون ابرام عقد استغلال او لزمة مع الدولة والتصريح بتعاطي نشاط النقل دون توفير الشروط المستوجبة والبالغة 700 دينار لكل حالة.