صدر مساء اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022
وتتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وبعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه
تم اصدار المرسوم الآتي نصه الفصل الأول
ـ تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119
من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي
2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري
2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30
أوت 2019
وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 7) جديد) :
تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له.
ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا.
ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.
ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية.
يتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها الهيئة.
يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة .