وجّهت رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
وحُدّدت فترة التفويض بشهرين من تاريخ دخوله حيّز النفاذ. وتمّ ضبط الغرض من المراسيم بمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العاديللمرافق الحيوية. مشروع القانون الذي أُحيل معدّلا بعد مشاورات بين الحكومة ورؤساء الكتل حدّد المجالات المشمولة بالتفويض وذلك بعد الاتفاق على سحب عدد منها على غرار العفو العام والمبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتهيئة الترابية والطاقة وكذلك الموافقة على المعاهدات. وفي ما يلي المجالات المشمولة بإصدار المراسيم وفق النسخة المعدّلة والمحالة:
– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية.
– الالتزامات المدنية والتجارية.
– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.
– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
– القروض والتعهدات المالية للدولة.
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
– المبادئ الأساسية لنظام التعليم والصحة العمومية وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
– الموافقة على المعاهدات.
– الحريات وحقوق الإنسان.
– الواجبات الأساسية للمواطنة.
– تنظيم العدالة والقضاء.
– قوانين المالية.
– تنظيم الجيش الوطني.
– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة.