نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 25 فيفري 2020 أمر حكومي عدد 126 لسنة 2020 يتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة و ضبط تنظيمه الاداري والمالي وطرق سيره.
ويأتي مقترح إحداث هذا المرصد تنفيذا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة وذلك في إطار مأسسة رصد ظاهرة العنف ووضع الآليات الكفيلة بدراسته بمختلف جوانبه العلمية والنفسية والاجتماعية وكلفته الاقتصادية بما يمكّن من رسم الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بالقضاء عليه وعلى أسبابه والعوامل التي تؤثر فيه.
وعرف الامر الحكومي في فصله الثاني المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بكونه مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة وتلحق ميزانية المرصد ترتيبيا بميزانية الدولة ويكون مقره تونس العاصمة.
ويضطلع المرصد حسب الفصل الثالث من الامر الحكومي بعدّة مهام على غرار تجميع المعطيات حول حالات العنف المسلط على المرأة من خلال تلقي الشكايات أو الاشعارات عبر آلية الخط الأخضر المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الامر الحكومي ورصد ظاهرة العنف ضد المرأة وذلك على ضوء ما تجمع لديه من التقارير والمعلومات مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض.
ويعمل المرصد أيضا على متابعة التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف صد المرأة ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الاصلاحات المستوجبة الى جانب المساهمة في اعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة.
والمرصد مطالب باعداد تقرير سنوي يتضمن نشاطه السنوي ويكون مرفقا بإحصائيات حول العنف المسلط ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وايوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وادماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والاحكام ذات الصلة فضلا عن التوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتتكون موارد المرصد من اعتمادات من ميزانية الدولة والمداخيل المتأتية من نشاط المرصد الى جانب الأموال الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع المرصد الى جانب حصوله على الهبات والعطايا بترخيص من سلطة الاشراف.
وات