يتوجب على الأطراف المعنية بالنزاع الانتخابي بعد تبليغهم نسخا من الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ، الطعن أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة في ظرف 48 ساعة من تاريخ الاعلام بالأحكام حسب ما ينص عليه الفصل 47 من القانون الانتخابي، وفق ما أوضحته عضو وحدة الاتصال و الاعلام بالمحكمة القاضية ايمان مزوغي.
وأضافت المزوغي، أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يعين جلسة مرافعة في غضون 3 أيام من تاريخ الطعن أمام الجلسة العامة القضائية و استدعاء الأطراف المعنية.
ويتم حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم في ظرف 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة ، وفقا للآجال المضبوطة بالقانون الانتخابي.
ورفضت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية 7 طعون في قرارات هيئة الانتخابات المتعلقة برفض ملفات ترشح كل من ناجي جلول ( 1) و عبد اللطيف المكي ( 1) و عبير موسي ( 2 ) و منذر الزنايدي ( 1) وبشير العواني ( 1) وعماد الدائمي ( 1 ) .