أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الادارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء، بتاريخ اليوم الخميس 20 جانفي 2022، حكما ابتدائيا في القضية عدد 215183 يقضي :”بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الاعلى للقضاء.”
وأفادت وحدة الاتصال و الاعلام بالمحكمة الادارية، في بلاغ تحصلت عليه قناة التاسعة، بأن القرار المطعون فيه المقصود بالحكم المذكور هو: القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي تحت عدد 107 بتاريخ 13 جويلية 2021 و الناصّ على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل و إحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.”
وأضافت ان المحكمة استندت لالغاء القرار المطعون فيه بالخصوص إلى:
1/-عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
2/-عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة و التصويت و إبداء موقفا مسبقا من الملف.
3/-انعدام السند الواقعي و القانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للافعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد و إعطاءه الوصف التأديبي المناسب و لا الوصف الجزائي المناسب.
ووفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فإنّ هذا الحكم قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الاعلام به و أنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن، وفق ذات البلاغ.