أنهت المحكمة الإدارية صياغة رأيها في المراسلة الاستشارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص الإشكال القانوني المتعلق بـ”أزمة أداء اليمين الدستورية”، وراسلت المشيشي في الغرض حيث ذكرت بأحكام الفصل 101 من الدستور الذي اقتضى أن “ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من احرص الطرفين”.
كما أكدت المحكمة في مراسلتها أنه “عملا بالمبادئ العامة المستقرة عليها فقها وقضاء والتي تقتضي أن لا اختصاص دون نص، فإنه في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخول لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة سيما وقد خصّها الدستور بأقصى الضمانات من حيث تركيبتها بالنظر إلى طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها للبت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وعلاوة على ما سبق فإن إجراء عرض التحوير الوزاري لنيل ثقة مجلس نواب الشعب والذي جاء تطبيقا للفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس ومايثيره ذلك من التساؤل حول مدى سلامة الاحتكام إليه ووجوبية هذا الإجراء من عدمها كتداعياته على استكمال عملية التسمية يطرح بصفة أولية مسألة دستورية.