أخبارتونسمجتمع

أمر حكومي يمنح 6% من قيمة المخالفات المرورية لفائدة الأعوان المُعاينين

صدر في الرائد الرسمي الأخير أمر حكومي عدد 1164 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المُعاينين للمُخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المُسلّطة على مرتكبي تلك المخالفات.
و ينص هذا الأمر الذي يدخل حيّز التنفيذ بداية من يوم غد الأربعاء الموافق لـ 1 جانفي 2020، على إلغاء أحكام الفصلين الأوّل و 3 من الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985، المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلّة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات وتعويضها بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد): يُخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إمّا بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حُكم بعد تأمين مبلغ الخطية إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.

الفصل 3 (جديد): تُصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر بناءا على قائمتيْن مفصلتيْن تُحرّران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية، وتتم المصادقة عليهما إمّا من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى