أحزابأخبارتونسسياسة

فضيحة التزكيات البرلمانية: أحكام بالسجن في انتظار مرشح الرئاسة حاتم بولبيار!!

 تقدم النائب ماهر المذيوب، عن دائرة العالم العربي وبقية دول العالم، بشكوى لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤكد فيها أنه قام بتزكية واحدة للمترشح للرئاسيات المقبلة، إلياس الفخفاخ، نافيا بشكل قطعي أن يكون قد قام بتزكية مترشح ثان، هو حاتم بولبيار.

وكان المذيوب قد أودع عبر محاميه شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد بولبيار، وطالب بفتح بحث في الغرض من أجل جرائم التزوير ومسك و استعمال مدلس، طبقا لفصول المجلة الجزائية.

يذكر أنّ حاتم بولبيار كان قد تقدّم في ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بـ 10 تزكيات برلمانية، واذا ما ثبت أنّ تزكية النائب ماهر مذيوب “مشكوك فيها” سيتم استبعاده من السباق الرئاسي في مرحلة أولى، كما سيتم محاكمته بتهم التدليس ومسك مدلس في مرحلة ثانية.

وبحسب القانون الجزائي، تطبق على المتحيل أو من قام بتدليس وثائق رسمية أحكام سجنية وفقا للفصول 172 و175 و176 و177 و191.

وتنص الفصول المذكورة:

الفصل 172 (نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999). 
يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة 
وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية : 
– بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك 
بوضع عﻼمة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة اﻷشخاص وحالتهم. 
– بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي 
من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة ﻵثار 
قانونية. 

الفصل 175 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 
يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثﻼثمائة دينار كل إنسان غير من ذكر ارتكب زورا 
بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172 من هذه المجلة. 

الفصل 176 
كل من يتعمد إبقاء رسم مدلس عنده يعاقب بمجرد إبقاء ما ذكر بيده بالسجن مدة عشرة أعوام. 

الفصل 177 
كل من يتعمد استعمال زور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للزور بحسب الفروق المبيّنة بالفصول المتقدّمة. 

الفصل 191 
ﻻ تنطبق الفصول من 185 إلى 190 من هذه المجلة على من يرجع للتداول قطعا من العملة المدلسة أو 
المغيرة أو الملونة قبضها بصفة كونها جيّدة. 
إﻻ أنه يعاقب بخطية تساوي ست مرات قيمة القطع التي أرجعها للتداول من يستعمل تلك القطع بعد أن 
اختبر عيوبها بنفسه أو بواسطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى